السيد موسى الشبيري الزنجاني
2450
كتاب النكاح ( فارسى )
از نظر اجماع نيز مطلب مسلم و از نظر آيات قرآن نيز مسأله تمام است ، همچنانكه گذشت و ادامه آن نيز در آتيه بحث خواهد شد . پس ، بحثى از اين جهت نيست و لكن در اين جلسه به چند روايت از روايات مسأله كه به نظر مىرسد معناى آنها احتياج به توضيحاتى دارد اشاره مىنماييم . الف ) بررسى چند حديث : 1 - روايت محمد بن مسلم : عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هى حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب « 1 » 2 - روايت حلبى : عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هى حرام على أبيه و ابنه « 2 » 3 - روايت عبد الله بن سنان : كه به همان مضمون روايت حلبى است . « 3 » 4 - صحيحهء محمد بن قيس حسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال ايّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده قد وجب صداقها و لا تحلّ لأبيه و لا لابنه « 4 »
--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ص 455 ج 1495 ، باب 9 - از ابواب ما يحرم بالتزويج - ج 1 ( 2 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ص 455 ج 1496 ، باب 9 - از ابواب ما يحرم بالتزويج - ج 2 ( 3 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ص 455 ج 1495 ، باب 9 - از ابواب ما يحرم بالتزويج - ذيل ج 2 ( 4 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 ص 458 ج 1505 ، باب 9 - از ابواب ما يحرم بالتزويج - ج 11